220

Ricaya Fi Fiqh

تصانيف

============================================================

كتن الطهاة- باب مسح الحه اثا وإن شد محدث ولو حنب ونحوه جبيرة (1) مسح كلها إلى حلها، ولو في جضر وسفر محرم، كمن شدها متطهرا.

وعنه: بل يتيمم ، ويصلي. وفي الإعادة روايتان.

ومسح ماسحها كل حائل، وبالعكس.

وإن لبس خفا من مسح عمامة، أو عكس، فرحهان.

ومن يتيمم ثم لبس حائلا ثم رأى ما لم يمسحه، فإن تعدت الجبيرة قدر الحاجة، وشق قلعه؛ تيمم للزائد.

ولا مسح مغتسل غير حبيرة، ولا بمسح متوضي غيرها إن ليسه قبل كمال وضوئه على الأصح.

فلو غسل رجلا ولبس خفها خلعه ولبسه بعد غسل الأخرى.

ومن خاف قلع لصوق أو نحوه مسحه في الأصح، كجبيرة.

: سح المقيم غير الجبيرة واللصوق يوما وليلة، وللسافر سفر قصر ثلاثة أيام ولياليهن من حدثه بعد لبسه.

وعنه: من مسحه (2) ) الجبيرة: احشاب ونحوها تربط على الكسر ونحوه المطلع: 22. وفي وقتنا الحاضر صار ما يعرف بالجيس مقام الجبيرة عند الأطباء، فيأحذ حكمها انظر: فقه المسرحات: 335.

(2) هذه الرواية الثانية لي ابتداء هدة المسح، نقلها أبر داود واختارها كثير من المحققين، والرواية التي قدمها المصنف نقلها جماعة منهم بكر بن محمد، والفضل، وأبر الحارث، وصالح. وعليها المذهب والأصحاب. انظر: الررايتين والرحهين: 49/1، والارشاد: : 39، والهداية: 1/ه1، والمقنع والشرح والانصاف: 400/1، وكشاف القناع : 114/1، وللختارات الجلية: 27، والشرح الممتع على الزاد: 259/1 - 262، وغاية المرام: 2/ 51، 52.

صفحة ٢٢٠