============================================================
148 كتا الطهارة- باب الآنية.
فان صلى به ثم علم النجس لم يعد.
(4) وقيل: بلى.( باطلة لا بعينها فيلزمه إعادفا. رإن توضأ من الأول فقد توضا ما يعتقد بنحاسته فلا تصح صلاته. ولقول احمد: إته على يقين الطهارة. فينتقل عنها إلى طهارة مشكوك فيها ، لأن الأول ان كان هو الطاهر فقد تنحس بالثان، رإن كان الأول نحسا فقد طهر بالثان فقد تيقتا حصول نحاسة في بدته ولم نتيقن زوالها. ولأنه يفضى الى تنحيس بدنه وثوبه فكان محتورا.
ولأن الحدث متيقن والطهارة من أحدهما لا تزيل المتيقن ، ثم النية غير حازمة في استعمال الطهور. فعلى هذا: يتركهما ويتيم من غير خلط ولا اراقة، لأن للسنرع منه شرعا كالمفقود حا بدليل من حال بينه ويين للاء عدو أو سبع، أو لم يكن معه ما يستقى به، أو امتنع مالكه من بيعه ، أو احتاج إليه لعطش ونحوه ، والجامع العحز عنه. ولأن الجهل في الشرع كالنسيان، ولو نسى الماء في رحله ثم صلى بالتيم لم يجز، كذا إذا حهل عينه. ولأته يجوز اتلافه فلا يجب، لأنه لو كان له حكم لم يجز إتلافه كالمعلوم طهوريته ولأنه رما ظهر له الطهور فيتطهر يه ، والتحس فسيقيه حيوانا أو مضطرا او غير ذلك من النفع وعنه: لا يجوز التيم قبل إعدام الطهرور إما خلطا أو اراقة ... وهين الخرقى الاراقة مبالغة في إعدام الطهرر، وأظنه عيته إن تعذر إعدام الطهور بالخلط لكرته ونحو ذلك وقيل في اشتراط الإراقة روايتان.
وهذا الحكم سواء استوى عدد الطهرر والنحس أو زاد النحس، أو زاد الطهرر، وستأتي المسألة الأحيرة في كلام للصنف بعد مسألة واحدة. وعلى القول الصحيح في مسألة الماء النحس، فإنه يعد اشتباه النحس بالطهور، لأنه لا ينحس الاء الا بالتغير، ولكن متى وقع الاشتباء في الصور النادرة كف عن الجميع. وصرب الشيخ محمد بن عثيمين التحري. انظر لي هذه السالة وما ورد فيها: المعتمد: (ق - 43 اب، 44 /1)، وشرح الهداية: (ق- 107/ ب1/18)، والايجاز: (ق- 205[ب)، وختصر الخرفى: ص 16، والروايتين والوحهين: 94/1، وللقنع في شرح الخرقي: 192/1، والهداية: 11/1، والمغن: 61/1 ، 12، والكافى: 12/1، والمحرر: 7/1، ومحرع الفتاوى: 76/21 - 28، والفررع وتصحيح: 93/1، وشرح الزركشي: 149/1 - 151، والقواعد لابن رحب: ص 241، والقواعد والقواتد: ص 95، والانصاف: 71/1 - 75، وللنتهى وشرحه: 24/1، والاقناع وشرحه: 47/1، واللنح الشافيات: 140/1، ومطالب اولي التهى: 52/1، وارشاد أولي الأبصار: ص 80، والشرح للمتع: 50/1 - 52.
اي: فان تيمم وصلى، ثم علم بعد التيم والصلاة للماء النحس من المائين ففيه وحهان في الذهب، قدم اللصنف منهما: عدم الإعادة، وهو الصوح من المذهب. وذلك لأته عادم
صفحة ١٤٨