142

Ricaya Fi Fiqh

تصانيف

============================================================

142 كتاب الطهارة - باب الآنية باب الانية (1) يباح استعمال كل طاهر حتى الثمين.(1) ويحرم من ذهب وفضة. (2) 1 الآنية: جمع إناء ، كسقاء واسقية ، وجمع الآنية (حمع الجمع): الأوان والآنية: هي كل ما كان وهاء لشيء. انظر: معحم مقايس اللغة: 143/1، وللطلع: ص 9، والدر النقى: 61/2.

اي: بباح استعمال كل اناء طاهر حتى الثمين كالجوهر والياقوت والألماس ونحوها ، ويباح اتخاذها. وهو الذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وهر قول عامة العلماء قال المصنف - رمب -"الأصل في هذا أن النى واصحابه كانوا يستعملون آنية الصفر والخزف وغيرها من الأران، لأن الأصل في الأشياء الاباحة على اصح الأوحه في المنهب، فما لم يرد المنع شرعا جوز الانتفاع به ، ولأن الحاحة تدعو الى اباحة الأوان في الجملة، فلذلك ورد الشرع به * شرح الهداية: (ق - 105/ا). وقد أخرج البخارى عدة احاديث ان النيى توضأ واغتسل وغسل يديه ووجهه من بعض الأنية وفيها، ومنها: المخض والقدح والحجارة والصفر (النحاس) صحيخ البخارى: 70/1. انظر: الهداية: 11/1، والكافى: 17/1، والعمدة: 0 والمغى 79/1، 80، والحرر: ا/7ا، والنب الأحمد: ص4، والشرح الكبي: 21/1، وللبدع: 15/1، والإنصاف: 79/1.

عني رحرم استعمال إناء من ذهب وفضة، نصل عليه وهو الذهب، وعليه الأصحاب. ومما يدل له: قوله : "لا تشربوا في آيية النهب والفضة، ولا تاكلوا في صحافهما، فإفا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. رراه البخارى: 251/6 ، ومسلم: 1637/3 ، واللفظ له. وقوله :"الذي يشرب لي آلية الذهب والفضة إغما يجرجر في يطنه نار جهم. رواه البحاري: 201/6، ومسلم: 1634/3، واللفظ له. حيث فى النى عن الأكل والشرب فيها، وفيرها من الاستعمالات في معناها ، لأن ذكرهما خرج فى مخرج الغالب، وما كان كذلك لا يتقيد الحكم به. وقال المصنف - رح ه: يحرم استعمال آنية الذهب والفضة والاكل والشرب فيها للنص وفي غيرهما من انواع الاستعمال قياسا عليهما يل أولى" شرح الهداية: (ق 105) وانظر: المقنع شرح الخرقي: 190/1، 196، الهداية: 11/1، والافصاح: 1/ 21، والمغي: 75/1، 76، والحرر: 7/1، والمذهب الأحمد: ص4، والشرح الكبير: 1/ 21، وشرح المحرر: 90/1، والمبدع: 96/1، والانصاف: 80/1.

صفحة ١٤٢