============================================================
139 كتاب الطهارة حبا العباه ولا يقبل خبر ثقة بتنحيسه قبل ذكر سببه في الأصح.(1) وله أخذ ما قارب النجاسة في ماء كثير، ولا يستعمل فيه. نص عليه.
(4) وقيل: بلى.1 4 وينجس كل مائع غيره إذا لقي نحسا(1 () وهو الضحيح من المذهب، وذلك لاحتمال اعتقاده بحاسة الماء بسبب لا يعتقده الحير وقياسا على الجرح. انظر: المعتمد: (ق - 36/ب)، والمغي: 4/1، 15، والكافي: 1/ 211، والانصاف: 71/1.
قال المصنف - رم 1 - في المعتمد: (ق - 1/36)، معللا للأول: "ليجانب النحاسة* ثم قال: *وقال الشريف: يستعمل كيف شاء لطهورية الماء".
4) هذه الرواية الأولى فى مسألة تنحس كل مائع - غير الماء - إذا لقى نحاسة، رإن كثر ولم يتغير، نقلها الجماعة عن الامام أحمد، منهم: يعقرب بن بختان، وأبر الحارث، وهو ظاهر ما نقله عبد الله. وهو الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب. ودليله ما ورد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "اذا وقعت الفأرة في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد: 233/2، 260، وأبو داود في ستنه: 4/ 181 - واللفظ له والترمذى في ستته: 166/3، والبيهقي فى سنته: 303/9. وورد الحديث عن ابن عباس عن ميمونة وى شضم - رواه آبر داود: 181/4، 182، وعبد الرزاق في مصنفه : 84/1. وقد ضعف الحديث جماعة من أهل العلم، منهم البخارى، والترمذي، وابن تيميه، وابن القيم، والألباني انظر: متن الترمذي: 169/1، وسنن البيهقى: 353/1 وما بعدها، ومحمرع فتاوى شيخ الإسلام: 490/21 493، وهذيب السنن: 318/10- 324، وضعيف أبي داود: ص 280، وضعيف الجامع: 242/1.
واستدل لهذه الرواية أيضا: بأن للمائعات غير الماء لا قوة لها على دفع النجاسة ، إذ إفا لا تطهر غيرها فلا تدفعها عن نفسها، كالماء النجس والماء اليسي، وسائر الطاهرات. المعتمد: (ق 38). وانظر في المسآلة ايضا: شرح الهداية: (4 - 102 [ب)، والايجاز: (ق - 206/ب)، ومسائل عبد الله: 13/1 - 19، ومختصر الخرقي: ص 136، والروايتين والوحهين: 22/3، 23، والتمام: 100/1، والمستوعب: 101/1، وللغن: 38/1، والانصاف: .171
صفحة ١٣٩