130

Ricaya Fi Fiqh

تصانيف

============================================================

130 كتاب الطهارة - باب الماه هر معلرم لنا ومنها ما هر بحهول، وعلة التحاسة الحبث، فمت وحد الخبث ف شيء فهر جس، ومت لم يوحد فهو ليس بنجس، والحكم يدور مع علته وحودا وعدما. واما حديث القلتين فمن ضعفه فالأمر راضح. وأما على القول بصحته فإن في الاستدلال به على تنحيس ما ) يبلغ القلتين محرد الملاقاة ولر لم يتضير نظرا من وحوه. الأول: أن له منطوقا ومفهرما فسنطرقه إذا بلغ الاء قلتين لم ينجس، وليس هذا على عمومه، لأنه يستشن منه اذا تغير بالنحاسة فإنه يكون نحسا بالإحاع. ومفهومه: آن ما دون القلتين يتجس، فيقال ينجس إذا تغير بالنحاسة لأن منطوق حديث "إن الماء طهور لا ينحسه شيء1 مقدم على هذا المفهوم يصدق بصورة واحدة، وهي هنا صادقة فيسا إذا تغير. وبياته: آن المفهوم لا عموم له، معنى أن الحكم في المسكرت عنه (وهو ما دون القلتين) مخالف للحكم في المتطوق، ولر برحه من الوحره، ولا يشترط أن يكون الحكم مخالفا للمنطرق من كل وحه، فلا يلزم أن كل ما لم يلغ القلتين نحس، بل إنه إذا قيل بحصول المخالفة في صررة واحدة حصل المقصود. فمتطوقة: أنه لا يحمل الخبث عند بلرغ القلتين. ومفهوهه: أن القليل قد يحمل لمظنة القلة، فتكفي المخالفة لجحواز احتمال الحخبث في القليل دون الكثير. وعلى هذا فالصور التى تحصل فيها المخالفة فيه هو أن من الماء القليل ما إذا خالطته نحاسة بان أثرها فيه، فحصل حمله بالخبث. وهذا يين قولنا: المفهوم لا عموم له الشابي: أنه أحذ بالحال الراقعة ، وأنه اذا كان قلتين فإنه لا يحمل الحبث، يل يضمحل الخبث فيه إذا صار فيه لكترته، فمفهرمه أنه إذا كان دون ذلك، فإن كان قليلا فإنه مظتة لحمله الخبث، وهر تغير أحد أوصافه بالتحاسة، فان وحدت هذه المظنة رتب عليها الحكم، وهر التتجيس، وإن لم ترحد فالماء باق على طهوريته. والثالث: فيه تنبيه واشارة الى أن العلة في التنحيس وهر حمله الخبث، فرحب أن تكون هذه العلة هي الأصل في هذا الباب. والرابع: أن حديث القلتين لا يقاوم الأدلة الدالة على طهررية الماء ما لم يتغير في الصراحة، ولا يقاوم كثرا منها في الصحة. الخامس: أن النى لم يحد مقدار القلتين بجد معروف، وأن خواص العلماء لم يستقر لهم قدم على قول واحد في القلتين، فاذا كان العلماء قد أشكل عليهم قدر القلتين، واضطربت أقوالحم في ذلك، فما الظن بسائر الأمة؟] ومعلوم أن الحدود الشرعية لا يكون هذا شأفا. السادس: أن القائلين بالتحديد يلزمهم لوازم باطلة مسنها: 1 ميتة كاملة تقع في قلتين لا تنحسها، رشعرة منها تقع في قلتين إلا نصفت رطل فتتحسها. 2 - أن يكون ماء واحد إذا ولغ الكلب تنحس، وإذا بال فيه لم ينجسه. 3 أن الشعرة من الميتة إذا كانت نحسة فرقعت في قلتين إلا رظلا بنحس الماء ، ولر وقع رطل بول في قلتين لم ينجسه، ومعلوم آن تأثر الماء هذه النحاسة أضعاف تأثره بالشعرة. وهذا تبين أدلة هذا القول. ويتضح رححانه على أن يتحرز الانسان من الماء القليل إذا وقعت فيه نحاسة لأن

صفحة ١٣٠