============================================================
113 كتاب الطهارة - باب المساه ومنه: ما غيره نحس بقربه (1)، أو محل التطهير، ولو نحس ما لم ينفصل. (2) أو مسه محدث غسل يده من نومه، ولو جنب بلا نية، أو حائض أو نفساء، أو كافر لم يقم من نوم(2 وما استهلك فيه مائع طاهر، أو ماء مستعمل يسير عرفا (4) وقيل: بل ما قدره خلا ونحوه لا يغيره (5 وقيل: إن كان الطهور يكفي طهره فزاده مائعا طاهرا لم يغيره فالكل طهور ويجب استعمال الكل في وجه.
(1) انظر: غاية الدراية: (ق - 199/)، والمعتمد: (ق - 21/ل، والمغي: 13/1، والمقنع: 16/1، والمبدع: 39/1.
() قال - رح3 : فصل: وما تغير في محل التطهير طهور قبل انفصاله سواء كان المحل المغسول طاهرا او نحسا ذكره ابن عقيل والشيخ أبر محمد المقدسى وغيرها، ولا يكره اثام التطهير به ما لم ينفصل عن محل التطهر، لأن طهررية الماء لر زالت يتغيره قبل انفصاله لم يطهر المغسول اصلا إذا اعتبرنا في تطهره طهورية الماء إذ الماء النجس لا يطهر محلا نحسا، والماء الطاهر غير الطهور لا يقرم مقام الطهرر فيما يعتر له. ولأنه محل ضرورة فسومح فيه.، ولأنه لو زالت طهوريته لما طهر المحل أصلا، ولا ارتفع حدثه إذا تغير فيه الماء ، ولأن ما ارتفع به الخدث ولم يتغير لا يصير مستعملا قبل انفصاله، ولا تعلم في ذلك حلافا". غاية الدراية: (ق - 1/199).
وانظر: المعتمد: (ق - 1/21)، الفررع: 85/1، والانصاف: 47/1، وغاية الطلب: (ق- 1/2)، وحاشية التنقيح: ص 75، والمنتهى وشرحه: 12/1، 19.
انظر: غاية الدراية: (ق - 199)، والمعتمد: (ق - 21)، وللنتهى وشرحه: 12/1. والى هذه الفقرة انتهى شرح الرعاية غاية الدراية (1.
وهو الصحيح من المذهب. وعليه جمهرر الأصحاب. ونص عليه الإمام أحمد في الماء المستعمل في رواية إسحاق بن منصور الكوسج. وذلك لأنه لا يسلبه الماء المطلق. انظر: كتاب المسائل للكوسج: 129/1، والمغني: 15/1، 16، الفررع: 83/1، والإنصاف: 54/1، والاقناع وشرحه (الكشاف): 26/1، والمنتهى وشرحه: 12/1، وغاية المنتهى: 8/8.
(0) وهو قول ابن عقيل في المسألة. ورد الموفق وغيره قوله هذا. انظر: مختصر ابن ميم : (ق- 2اب)، والمغن: 15/1 16، الفررع: 83/1، والانصاف: 54/1.
صفحة ١١٣