============================================================
11 مقمة الصتف وهل يجعل فعله (1)، ومفهوم كلامه مذهبا له (ق - 2/ب)؟
على وجهين: وإن نص في مسألة على خلاف مفهوم كلامه؛ بطل المفهوم.
وقيل: لا(2 حيث قال: "الرحه الثاني: إن ذلك إذن بالبيان عن الحكم في الشىء ايجابا وأمرا، وهذا هر الأشبه عندي بالمنب" وصورة ذلك: قال عبد الله: انتخبت على آبي أحاديث، وحديث سهيل فاستحسنه. وحديث سهيل هذا هو حديث داود عن آبي الزناد عن سهيل عن آبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : من كان له شعر فليكرمه تمذيب الأحوبة: ص 179.
انظر: غاية الدراية (ق - 156/ب)، و(ق - 186/ب)، وصفة الفتوى: ص 92، قذيب الأحوبة: ص 179 - 181، والمسودة: ص 529، والفررع رتصحيحه: 18/1، والإنصاف: 248/12، 249، والمدخل: ص 132.
() أحدها: فعله مذهب له، قال اللصنف: "احتاره الخرقي واين حامد وإبراهيم الحربي". وأن مفهوم كلامه مذهب له كذلك. قال المصتف: "اختاره ابن حامد واكثر أصحابنا4. وهذا اصح الوجهين فيهما، ذكره ابن مفلح والبهوي رنعنى مفهوم كلامه: أنه لو كان لكلامه مفهوم، فإنا نحكم على ذلك المفهوم ما يخالف المنطرق، إن كان مفهوم مخالفة، أو بموافقة إن كان مقهوم مرافقة. روحه ذلك: أما مفهرم كلامه فلأن التخصيص من الأنمة إتما يكون لفائدة، وليس هنا سوى اختصاص محل النطق بالحكم المنطرق به، وإلا كان تخصيصه به عبثا ولغوا ، كما قلنا في كلام الشارع وأما فعله فلأن العلماء ورثة الأنبياء في العلم والتبليغ والهداية، فلا يجوز أن يأتي بما لا دليل له عنده حذرا من الضلال والإضلال، ولا سيما مع الدين والورع وترك الشبهة. والوجه الثاي: ليسا مذهبه. وهر اختيار أبي بكر عبد العزيز في مفهرم كلامه. مثال فعله: ما نقل آنه صلى في قيام خلف آبي على حنبل ابن عمه رهو غير بالغ، فلما بلغ قال: ليومنا في الفرائض انظر: غاية الدراية (ق -154/ب)، و(184/ب، 185، 186) وصفة الفتوى: ص 1.4،102، ذيب الأحربة: ص 45- 5، والسودة: ص 532، وبحمرع الفتاوى: 12/ 152، وشرح الكركب المنير: 4 [ 496 - 498، وكشاف القناع: 22/1، والمدخل: ص 133.
( قال المصنف - رحه: "اذا نص على خلاف مفهوم كلامه بطل مفهزرم كلامه في أحد الوحهين لقرة النص وخصوصه. (واختاره الفترحي) والثاني: لا يبطل، لأن المفهرم كالنص في إفادة الحكم. فيصير في المسألة قرلان إن كانا عامين، كقوله في الأب والأخ لما سئل عن
صفحة ١٠١