73

التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية

الناشر

مطبعة دار نشر الثقافة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٠ هـ

مكان النشر

الإسكندرية

تصانيف

الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﵌ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. المفردات: بدعواهم: بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم، لا ادعى رجال خصوا بالذكر لأن ذلك من شأنهم غالبا. دماء رجال وأموالهم: فلا يتمكن المدعى عليه من صون دمه وماله. المدعى: هو من يذكر أمرا خفيا يخالف الظاهر. واليمين على من أنكر: لأن الأصل براءة ذمته، مما طلب منه وهو متمسك به. يستفاد منه: ١ - أنه لا يحكم لأحد بمجرد دعواه. ٢ - أنه لا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع، وإن غلب على الظن صدق المدعى. ٣ - أن اليمين على المدعى عليه مطلقا.

1 / 76