29

التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية

الناشر

مطبعة دار نشر الثقافة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٠ هـ

مكان النشر

الإسكندرية

تصانيف

الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة». رواه البخاري ومسلم. المفردات: لا يحل دم امريء: لا تجوز إراقة دمه. والمراد النهي عن قتله ولو لم يرق دمه. مسلم: في رواية «يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» وهي صفة كاشفة. إلا بإحدى ثلاث: خصال يجب على الإمام القتل بها لما فيه من المصلحة العامة، وهي حفظ النفوس والأنساب والدين. الثيب الزاني: من تزوج ووطي في نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم حتى يموت. والنفس بالنفس: من قتل عمدا بغير حق فإنه يقتل بشرط المكافأة في الدين والحرية. فلا يقتل المسلم بالكافر، ولا الحر بالعبد.

1 / 32