التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية

إسماعيل الأنصاري ت. 1417 هجري
15

التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية

الناشر

مطبعة دار نشر الثقافة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٠ هـ

مكان النشر

الإسكندرية

تصانيف

الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير ﵄ قال سمعت رسول الله ﵌ يقول: (إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب». رواه البخاري ومسلم. المفردات: الحلال: وهو ما نص الله ورسوله، أو أجمع المسلمون على تحليله. أو لم يعلم فيه منع. بين: ظاهر. الحرام: وهو ما نص أو أجمع على تحريمه، أو على أن فيه حدا أو تعزيزا، أو وعيدا. أمور: شئون وأحوال. مشتبهات: ليست بواضحة الحل ولا الحرمة.

1 / 18