أذكرتنيها؟ " (١).
وكرهه ابن مسعود، وشريح، والشعبي، والثوري (٢).
ما يُطْلَبُ فيمن يَفْتَحُ على الإمام
١ - الذكورة:
أما المرأة فلا يجوز لها ذلك اذا صَلَّتْ خلف الرجال، قال ﷺ: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء" (٣)، وقال ﷺ: "إذا نابكم أمر فليسبح الرجال، وَلْيُصَفِّح النساء" (٤)، فهي مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان (٥).
(١) أخرجه أبو داود (١/ ٥٥٨) وجوَّد النووي إسناده فى "المجموع" (٤/ ٢٤١).
(٢) "المجموع" (٤/ ٢٤١).
(٣) "صحيح أبي داود" (٨٦٧).
(٤) رواه البخاري (١٣/ ١٨٢ - فتح) حديث (٧١٩٠)، وصَفَّحَ بيديه: صَفَّق، وهي هكذا في بعض الروايات "وليُصَفق".
(٥) "فتح الباري" (٣/ ٧٧).