166

بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة

تصانيف

أدلة القائلين بالجواز بلا كراهة: حديث جابر بن عبد الله ﵄: كنا نعزل والقرآن ينزل متفقٌ عليه. وفي روايةٍ عند مسلم: قال سفيان: لو كان شيءٌ ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وفي لفظٍ آخر: فبلغ ذلك النبي ﷺ فلم ينهنا. وعن جابر أن رجلًا سأل النبي ﷺ فقال: عندي جاريةٌ وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله ﷺ: إن ذلك لن يمنع شيئًا أراده الله رواه مسلم. ولحديث أبي سعيدٍ الخدري ﵁ قال: أصبنا سبيًا فكنا نعزل فسألنا النبي ﷺ فقال: أو إنكم تفعلون؟ وقالها ثلاثًا، مانسْمةٌ كائنةٌ إلى يوم القيامة إلا هي كائنة متفقٌ عليه. وعند مسلم: لا عليكم ألا تفعلوا. ولحديث أسامة ﵁ في الرجل الذي قال: إني أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله ﷺ لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها، فقال رسول الله ﷺ: لو كان ضارًا ضر فارس والروم رواه مسلم. وأما القائلون بالتحريم فاستدلوا بحديث جذامة بنت وهب أخت عكاشة وفيه: وسألوه عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. وأما القائلون بالجواز مع الكراهة فقالوا بذلك جمعًا بين الأدلة ومما يدل على الكراهة سؤال النبي عن سبب الفعل كما في حديث أسامة وبيانه أن ذلك لا يمنع شيئًا أراده الله. وأجابوا عن حديث جذامة بأنه معارضٌ بحديث أبي سعيد الخدري لما قيل للنبي ﷺ أن اليهود تسمي العزل: الموؤدة الصغرى فقال: كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه رواه أبو داود، ورواه الترمذي من حديث جابر، والبيهقي من حديث أبي هريرة ﵁ .

28 / 2