بحوث في قضايا فقهية معاصرة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣ م
تصانيف
(١)
بسم الله الرحمن الرحيم
أحكام البيع بالتعاطي والإستجرار
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى.
وبعد:
فالموضوع المفوض إلي في هذه الندوة هو بيع التعاطي والإستجرار ومدى جواز استخدامهما في معالات المصارف الإسلامية، والبيوع الحديثة. فلنشرح أولا معنى كل من النوعين وما قال فيهم الفقهاء ﵏ ثم لنتكلم عن تطبيقاتهما على بعض المعاملات الحديثة، والله سبحانه هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل
البيع بالتعاطي:
البيع بالتعاطي عند الفقهاء هو البيع الذي لا يتلفظ فيه المتبايعان بالإيجاب أو القبول وإنما يدفع هذا الثمن ويدفع ذلك المبيع دون أن ينطق أحدهما بقوله: اشتريت أو الآخر: بعت.
والتعاطي على قسمين: (١)
الأول: أن يلتفظ أحدهما بالإيجاب ويقبله الثاني بالفعل لا بالقول. مثل أن يقول: (أعطني بهذه الربية خبزا) فيعطيه الآخر الخبز، ولا يتكلم بشيء فوقع الإيجاب هنا باللفظ، والقبول بالفعل.
(١) قال النووي في المجموع شرح المهذب:٩/١٧٢ (صوروا المعاطاة ... أن يعطيه درهما أو غيره ويأخذ شيئا في مقابلته ولا يوجد لفظ أو يوجد لفظ من أحدهما دون الآخر) .
1 / 53