178

من بحوث ماهر الفحل

تصانيف

فأمَّا الاسْتِعَانَةُ بِهَا في الماءِ فَغَيْرُ مَكْرُوهٍ؛ لأنَّ الحاجَةَ داعِيَةٌ إليْهِ، ويُفْعَلُ الاسْتِنْجَاءُ قَبْلَ الوُضُوءِ، فإنْ أخَّرَهُ إلى بعْدِهِ لَمْ يُجْزِهِ بهِ على إحدى الرِّوَايَتَيْنِ (١)، والأُخْرَى يُجْزِئْهُ، فإنْ أَخَّرَهُ إلى بَعْدِ التَّيَمُّمِ، فَقِيْلَ: يُخَرَّجُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ، وقِيْلَ: لاَ يُجْزِئُهُ وَجْهًا واحِدًا.
بَابُ السِّوَاكِ وغَيْرِهِ
السِّوَاكُ مَسْنُونٌ لِكُلِّ صَلاَةٍ، فَإنْ كَانَ صَائمًا كُرِهَ لَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ (٢)، ويُسْتَحَبُّ أنْ يَسْتَاكَ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنَ النَّوْمِ، وإذا خَلَتْ مَعِدَتُهُ مِنَ الطَّعَامِ، وإذا أكَلَ ما يُغَيِّرُ رَائِحَةَ فَمِهِ. ويَكُونُ سِوَاكُهُ بعُودِ أَرَاكٍ أوْ زَيْتُونٍ أوْ عُرْجُونٍ (٣)، ويَكُونُ يَابِسًا قَدْ نَدِيَ بالماءِ، فإنْ كَانَ بحَيْثُ يَتَفَتَّتُ في الفَمِ أوْ يَجْرَحُهُ كُرِهَ. وإنِ اسْتَاكَ بإِصْبَعِهِ أوْ بخِرْقَةٍ لَمْ يُصِبِ السُّنَّةَ، وقِيْلَ: قَدْ أصَابَ (٤) .

(١) انظر: الروايتين والوجهين ل ٧ / ب - ٨ / أ.
(٢) بعد هذا في الأصل كلمة مطموسة.
(٣) العُرْجُون: هو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق. النهاية ٣ / ٢٠٣.
(٤) وحجة هذا القول ما رواه البيهقي ١ / ٤٠ من حديث أنس مرفوعًا: «يجزئ من السواك الأصابع»، وضعَّفه البيهقي نفسه، فقال: «حديث ضعيف»، وله شواهد لا يفرح بها أوردها العلاّمة الألباني في إرواء الغليل (٦٩)، وبيَّن عللها.

17 / 14