بحوث وفتاوى في المسح على الخفين

محمد بن صالح العثيمين ت. 1421 هجري
2

بحوث وفتاوى في المسح على الخفين

الناشر

دار الوطن للنشر

رقم الإصدار

*

تصانيف

إباحة رسول الله ﷺ المسح على الخفين قولًا عامًا يدخل فيه جميع أنواع الخفاف. وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (١٣) أن الخف المخرق يجوز المسح عليه مادام اسم الخف باقيًا والمشي فيه ممكنًا، وهوقديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء. وفي المحلى (٢/١٠٠) جواز المسح على المخرق ولوظهر أكثر القدمين مادام يتعلق بالرجلين منهما شيء، ونقل عن سفيان الثوري أنه قال: امسح مادام يسمى خفًا. وفي المجموع (٢/٤٨٢) إذا تخرقت الظهارة فإن كانت البطانة صفيقة جاز المسح وإلا فلا، لأنه كالمكشوف قال: وحكى الروياني والرافعي وجهًا غريبًا ضعيفًا أنه يجوز وإن كانت البطانة رقيقة. وفي ص (٤٨٤) حكى ابن المنذر إباحة المسح

1 / 4