حكم تكرار الجماعة في المسجد
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١٢٠-السنة ٣٥
سنة النشر
١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م
تصانيف
قال العثماني في إعلاء السنن١: "دلّ الحديث بعبارته أن الجماعة الأولى هي التي ندب الشارع إلى إتيانها كما يفيده قوله ﷺ: "هممت أن آمر رجلًا يصلّي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها" فلو كانت الجماعة الثانية مشروعة لم يهم بإحراق من تخلف عن الأولى لاحتمال إدراك الثانية، إذا ثبت هذا فنقول: إن وجوب الإتيان إلى الجماعة الأولى يستلزم كراهة الثانية في المسجد الواحد حتمًا، فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنهم لا تفوتهم الجماعة الثانية.
٢ - وحديث أبي بكرة ﵁ قال: أقبل النبي ﷺ من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلّوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم ٢.
قالوا: فلو كانت جائزة بغير كراهة لما ترك فضيلة الصلاة في مسجده.
٣ - وعن الحسن قال: إن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا إذا فاتتهم الجماعة صلّوا في المسجد فرادى٣.
٤ - ولأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة، لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة فيستعجلون فتكثر الجماعة، وإذا علموا أنها لا تفوتهم، يتأخرون فتقل الجماعة، وتقليل الجماعة مكروه٤.
القول الثاني: وذهب آخرون إلى أنه لا يُكره تكرار الجماعة بإمامة غير الراتب بعد انتهاء الإمام الراتب، روي ذلك عن أنس وابن مسعود (وعطاء٥
_________
١ ٤/٢٤٦.
٢ رواه الطبراني في الأوسط وقال رجاله ثقات كما في مجمع الزوائد ٢/٤٥.
٣ رواه ابن أبي شيبة ٢/٢٢٢.
٤ بدائع الصنائع ١/٤١٩.
٥ عطاء بن أبي رباح عالم فقيه تابعي (ت ١١٥هـ) وترجمته في التهذيب ٧/١٩٩ والأعلام ٥/٢٩.
1 / 313