36

تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

الناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢١هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

لكن يحرم على المرأة الصيام مدة الحيض، ولا يصح منها حتى تطهر كالصلاة. قال ﷺ في النساء: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم. . .» (١) . الحديث. فيجب على المرأة أن تفطر مدة الحيض، فإذا طهرت قضت بعدد الأيام التي أفطرتها لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] (٢) وسئلت عائشة ﵂: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك - تعني الحيض - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (٣) . وإذا حدث للمرأة الحيض أثناء النهار، ولو قبل غروب الشمس بوقت يسير، وهي صائمة صوما واجبا بطل صيامها، ذلك اليوم - أي لا تعتد به وأجرها على الله - ولزمها قضاؤه بعد طهرها.

(١) أخرجه البخاري برقم (٣٠٤) في الحيض، باب: "ترك الحائض الصوم" عن أبي سعيد الخدري ﵁. وأخرجه مسلم برقم (٧٩) في الإيمان، باب: "بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . . ". بلفظ: "وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر رمضان، فهذا نقصان الدين". عن عبد الله بن عمر ﵄. (٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٥. (٣) أخرجه البخاري برقم (٣٢١) في الحيض، باب: "لا تقضي الحائض الصلاة". بلفظ مختلف. ومسلم برقم (٣٣٥) - ٦٩ في الحيض، باب: "وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة". واللفظ له.

1 / 39