8

تأملات وأحكام في قوله تعالى ﴿ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

سنة النشر

١٤٢٥هـ

تصانيف

المبحث الرابع: أحكام المباشرة بالجماع إذا جامع المعتكف زوجه أو أمته فإنه يتعلق بهذا الجماع عدة أحكام وهي كما يلي: أولا: تحريم الجماع، قال ابن قدامة: «الوطء في الاعتكاف محرم بالإجماع والأصل فيه قول الله تعالى: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا﴾» (١) وقال النووي: «حرام بلا خلاف» (٢) . ثانيا: فساد الاعتكاف، وهذا بالإجماع أيضا كما حكاه ابن قدامة والقرطبي والنووي (٣) . ثالثا: اختلف العلماء هل عليه كفارة أم لا؟ على ثلاثة أقوال: أ- ذهب الجمهور إلى أنه ليس عليه كفارة لعدم الدليل فيبقى على الأصل (٤) . ب- قال الحسن البصري والزهري عليه كفارة ظهار (٥) . ج- قال مجاهد: «يتصدق بدينار» (٦) . والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لعدم الدليل على وجوب الكفارة.

(١) انظر المغني ٣/١٩٧. (٢) انظر المجموع ٦/٥٢٤. (٣) انظر المغني ٣/١٩٧ وتفسير القرطبي ٢/٣٣٢ والمجموع ٦/٥٢٤. (٤) انظر بداية المجتهد ١/٣٦٩ وتفسير القرطبي ٢/٣٣٢. (٥) أخرجه عنهما عبد الرزاق في المصنف ٤/٣٦٣ وابن أبي شيبة ٣/٩٢-٩٣. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٩٣ وذكر الحافظ في الفتح ٤/٢٧٢ عن مجاهد قال: «يتصدق بدينارين» .

1 / 106