5

تأملات وأحكام في قوله تعالى ﴿ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

سنة النشر

١٤٢٥هـ

تصانيف

المبحث الثاني: حكم الاعتكاف الأصل في الاعتكاف أنَّه سنَّة وخصوصًا في العشر الأواخر من رمضان (١) لما ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفَّاه الله ثمّ اعتكف أزواجه من بعده» (٢) . قال الإمام أحمد: «لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون» (٣) . ولا يجب الاعتكاف إلا إذا كان نذرًا لما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: «قال عمر: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي ﷺ: "أوف بنذرك" (٤) .

(١) انظر بداية المجتهد ١/٣٥٤ والمغني ٣/١٨٣ وتفسير القرطبي ٢/٢٢٢ والمجموع ٦/٤٧٤-٤٧٥. (٢) أخرجه البخاري ٢/٢٥٥ ومسلم ٢/٨٣١. (٣) انظر فتح الباري ٤/٢٧٢. (٤) أخرجه البخاري ٢/٢٦٠ ومسلم ٣/١٢٧٧.

1 / 103