46

حقيقة السحر وحكمه في الكتاب والسنة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة ٣٤-العدد ١١٥

سنة النشر

١٤٢٢ هـ/٢٠٠٢م

تصانيف

حكم ساحر أهل الكتاب: ذهب الإمام أبوحنيفة إلىأنه يقتل لعموم ما تقدم من الأخبار التي دلت على قتل الساحر المسلم ولأنه جناية أوجبت قتل المسلم فأوجبت قتل الذمي كالقتل١. وذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، وابن شهاب الزهري إلىأنه لا يُقتل إلا أن يقتل بسحره، وهو مما يقتل غالبًا لما يلي: ١- أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي ﷺ فلم يقتله ٢- أن الكتابي مشرك، والشرك أعظم من السحر ولا يقتل به٢ وقد رجح البعض٣ رأي الجمهور، ولذا أجابوا عن أدله أبي حنيفة بما يلي: ١- أما الأخبار التي وردت في قتل الساحر المسلم، فلأن المسلم يكفر بسحره. والكتابي كافر أصلى. ٢- أما قوله "بأن السحر جناية أوجبت قتل المسلم فأوجبت قتل الذمي، كالقتل. فيقال: هذا القياس ينتقض باعتقاد الكفر والتكلم به. وينتقض بالزنى من المحصن فإنه لا يقتل به الذمي ويقتل به المسلم٤. ٣- ورجح البعض٥ رأي أبي حنيفة وأجابوا عن استدلال الجمهور بقصة لبيد أنه ﷺ لم يقتله، لأنه لا ينتقم لنفسه، ولأنه خشي أن

١ المغني لابن قدامةج٨ص١٥٥،وتفسير ابن كثير ج١ص١٤٧، وفتح الباري ج١٠ص٢٣٦. ٢ المغني لابن قدامةج٨ص١٥٥، وتفسير ابن كثير ج١ص١٤٧، وفتح الباري ج١٠ ص٢٣٦. ٣ مثل ابن قدامة: المغني ج٨ ص١٥٥. ٤المغني ج٨ ص١٥٥. ٥ مثل الإمام الشنقيطي. أضواء البيان ج٤ ص٤٧١.

1 / 182