حقيقة السحر وحكمه في الكتاب والسنة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة ٣٤-العدد ١١٥
سنة النشر
١٤٢٢ هـ/٢٠٠٢م
تصانيف
حكم ساحر أهل الكتاب:
ذهب الإمام أبوحنيفة إلىأنه يقتل لعموم ما تقدم من الأخبار التي دلت على قتل الساحر المسلم ولأنه جناية أوجبت قتل المسلم فأوجبت قتل الذمي كالقتل١.
وذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، وابن شهاب الزهري إلىأنه لا يُقتل إلا أن يقتل بسحره، وهو مما يقتل غالبًا لما يلي:
١- أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي ﷺ فلم يقتله
٢- أن الكتابي مشرك، والشرك أعظم من السحر ولا يقتل به٢ وقد رجح البعض٣ رأي الجمهور، ولذا أجابوا عن أدله أبي حنيفة بما يلي:
١- أما الأخبار التي وردت في قتل الساحر المسلم، فلأن المسلم يكفر بسحره. والكتابي كافر أصلى.
٢- أما قوله "بأن السحر جناية أوجبت قتل المسلم فأوجبت قتل الذمي، كالقتل. فيقال: هذا القياس ينتقض باعتقاد الكفر والتكلم به. وينتقض بالزنى من المحصن فإنه لا يقتل به الذمي ويقتل به المسلم٤.
٣- ورجح البعض٥ رأي أبي حنيفة وأجابوا عن استدلال الجمهور بقصة لبيد أنه ﷺ لم يقتله، لأنه لا ينتقم لنفسه، ولأنه خشي أن
_________
١ المغني لابن قدامةج٨ص١٥٥،وتفسير ابن كثير ج١ص١٤٧، وفتح الباري ج١٠ص٢٣٦.
٢ المغني لابن قدامةج٨ص١٥٥، وتفسير ابن كثير ج١ص١٤٧، وفتح الباري ج١٠ ص٢٣٦.
٣ مثل ابن قدامة: المغني ج٨ ص١٥٥.
٤المغني ج٨ ص١٥٥.
٥ مثل الإمام الشنقيطي. أضواء البيان ج٤ ص٤٧١.
1 / 182