حقيقة السحر وحكمه في الكتاب والسنة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة ٣٤-العدد ١١٥
سنة النشر
١٤٢٢ هـ/٢٠٠٢م
تصانيف
- ما ورد في الصحيحين وغيرهما: أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي ﷺ فلم يقتله١فوجب أن يكون المؤمن كذلك لقوله ﵊: "لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين"٢.
٤- ما وراه ابن حزم عن ربيعة بن عطاء أن "رجلًا عبدًا سحر جارية عربية فكانت تتبعه فرفع إلى عروة بن محمد وكان عامل عمر بن عبد العزيز فكتب إليه عمر بن عبد العزيز أن يبيعه بغير أرضها وأرضه ثم أمره أن يدفع ثمنه إليه"٣ فعمر كما نرى أمر بتعزير فقط دليل على أنه لا يقتل. وقد استدل به الشافعية على الحالة الثالثة. مما ذكرنا يظهر - والله أعلم - أنه لا خلاف في قتل الساحر الذي بلغ بسحره الكفر أو قتل بسحره نفسًا اللهم - إلا أن الجمهور قالوا يقتل حدًا والشافعي ومن معه قالوا: يقتل كفرًا أو قصاصًا.
وإنما الخلاف في الساحر الذي لم يبلغ بسحره الكفر ولم يقتل نفسًا. فالجمهور - كما نرى- قالوا بقلته مطلقًا. والشافعي ومن معه قالوا لا يقتل، إنما يعزر. وقد رجح البعض٤ورأي الجمهور – لاتفاق الكتاب والسنة وفعل الصحابة له من غير نكير. ولذا أجابوا عن أدلة الشافعي ومن معه بما يلي:
_________
١ سبق تخريجه، وانظر فتح الباري ج١٠ص٢٣١.
٢ رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن حبان والدارقطني عن أنس كنز العمال حديث ٣٧٤ ورواه النسائي في كتاب الإيمان وشرائعه باب على من يقاتل الناس ج٨ ص ١٠٩ وانظر: جامع الأصول حديث ٣٨.
٣المحلى لابن حزم ج١ ص ٣٩٥.
٤انظر: تيسير العزيز الحميد ٣٤٢ وأضواء البيان ج٤ ص٤٦٢.
1 / 178