حقيقة السحر وحكمه في الكتاب والسنة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة ٣٤-العدد ١١٥
سنة النشر
١٤٢٢ هـ/٢٠٠٢م
تصانيف
السحر من السبع الموبقات وأمر باجتنابها لما يترتب على فعلها من ضرر في الدنيا وعذاب في الآخرة.
قوله ﷺ: "من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق بشيء وكل إليه" ١
وجه الدلالة: أن في الحديث تصريحًا بأن فاعل السحر قد أشرك.
هذا شيئ من الأدلة من الكتاب والسنة. كلها صريحة بتحريم السحر وعده إما كفرًا أو معصية كبيرة - مما يدل على أن السحر قد يكون كفرًا، وذلك إذا كان فيه ما يقتضي الكفر، ويكون فسقًا إذا لم يكن فيه شيء من ذلك. وهو السحر المجازي والله أعلم.
_________
١ أخرجه النسائي في التحريم باب الحكم في السحرة وفي سنده عباد بن ميسرة المنقري وهو لين الحديث، جامع الأصول حديث ٣٠٧١.
ثالثًا: عقوبة الساحر: نظرًا لتعدد أنواع السحر لذا اختلف العلماء في عقوبة الساحر على قولين: القول الأول: وهو ما ذهب إليه جمهور أهل السنة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ورواية عن الإمام الشافعي أنه متى ما ثبتت جريمة السحر بحق إنسان بإقرار أو بيّنه وجب قتله مطلقًا من غير استتابة إلا أن يأتي تائبًا قبل أن يقدر عليه. يقول الإمام أبو حنيفة: "يقتل الساحر إذا علم أنه ساحر ولا يستتاب ولا يقبل قوله إني أترك السحر وأتوب منه."فإذا أقرّ أنه ساحر فقد حل دمه، وإن شهد عليه شاهدان أنه ساحر فوصفوا ذلك بصفة يعلم أنه ساحر قتل ولا يستتاب، وإن أقرّ فقال: كنت أسحر وتركت هذا منذ زمان قبل منه ولم يقتل.
ثالثًا: عقوبة الساحر: نظرًا لتعدد أنواع السحر لذا اختلف العلماء في عقوبة الساحر على قولين: القول الأول: وهو ما ذهب إليه جمهور أهل السنة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ورواية عن الإمام الشافعي أنه متى ما ثبتت جريمة السحر بحق إنسان بإقرار أو بيّنه وجب قتله مطلقًا من غير استتابة إلا أن يأتي تائبًا قبل أن يقدر عليه. يقول الإمام أبو حنيفة: "يقتل الساحر إذا علم أنه ساحر ولا يستتاب ولا يقبل قوله إني أترك السحر وأتوب منه."فإذا أقرّ أنه ساحر فقد حل دمه، وإن شهد عليه شاهدان أنه ساحر فوصفوا ذلك بصفة يعلم أنه ساحر قتل ولا يستتاب، وإن أقرّ فقال: كنت أسحر وتركت هذا منذ زمان قبل منه ولم يقتل.
1 / 171