935

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

٦١٧٠/ وهو لا يقبل في الطلاق شهادة رجل وامرأتين ولا يفرق بين الزوجين، ويفرق بينهما إذا شهد النساء بالرضاع.
٦١٧١/ ومسائل الرضاع كثيرة، وقد عمل الخصاف فيه كتبابًا منفردا فروي عجيبة.
٦١٧٢/ وإذ قد ذكرنا حكم النكاح والرضاع وكان البضع يملك من الحرة بالعوض فهل لمن ملكه أن يأخذ عنه عوضًا أم لا؟ وهذا يقتضي أن نذكر الخلع وما يجب به العوض للزوج.

3 / 948