934

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

هي أختي من الرضاعة أرضعتني وأياها ثويبة [أمه أمي لهب].
٦١٦٥: وقد روى أن امرأة سوداء جاءت إلى رجل وامرأته لتسليهما فردًا عليها فقالت أني قد أرضعتكما، فسئل النبي ﵇ عن ذلك فقال: كيف وقد قيل.
فصل
الشهادة على الرضاع
٦١٦٦/ وقال عمر بن الخطاب ﵁ لا نقبل على الرضاع إلا شهادة شاهدين.
٦١٦٧/ وقال أصحابنا، ونقبل شهادة رجل وامرأتين لأن بها تثبت الحقوق والأموال.
٦١٦٨/ وقال الشافعي، تقبل على الرضاع شهادة أربع نسوة ولا رجل معهن.
٦١٦٩/ وعندنا لابد من رجل في الرضاع ولا تقبل شهادة النساء [منفردات].

3 / 947