287

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

وقال أبو يوسف: إذا طلب الخصم استحلافه فإنه يستحلفه لأنه ربما يتورع ويقر فيعني الخصم عن إقامة البينة وتعديل الشهود، ولا استحلفه حتى يطلب الخصم ذلك. ١٤١٨ - وهذا قول الشافعي وعن محمد مثله. ١٤١٩ - وأما إن كانت غائبة أو كانت حاضرة ورأى القاضي ذلك فحلف المدعى عليه ثم أحضره القاضي يقضي بالبينة ويبطل اليمين لما روى (أبو) سعيد الخدري عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال. اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة. وهو قول شريح وطاووس وإبراهيم. وبه قال الشافعي وغيره. ١٤٢٠ - وقال ابن أبي ليلى وغيره: قد مضى القضاء ولا يقضي بالبينة. الإقرار بعد البينة ١٤٢١ - ولا خلاف أنه وأقر بعد اليمين قبل إقراره وحكم عليه فكذلك إذا قامت البينة. ١٤٢٢ - وعكس ذلك إذا أبرأه من الحق فإنه لا يقبل الأمرين. فصل ١٤٢٣ - ولا فرق عندنا بين أن يقول: - احلف وأنت برئ. أو: إذا حلفت فأنت برئ من الحق فحلف ثم قامت البينة بالحق أنه يقضي بالبينة لأن البراءة لا تقف على شرط فلا تصح البراءة إذا حلف. فصل ١٤٢٤ - فإن قال المدعى عليه أحلفه لي أنه يستحق ما شهدت به البينة لم يحلفه لأن في ذلك طعنًا في البينة العادلة، ولأنه لا يجمع عليه إقامة البينة واليمين. ١٤٢٥ - وكذا قال الشافعي أيضًا.

1 / 291