وإن اقتصر على الأنف لم يجزه.
قوله: «والاعتدال في القيام للفصل بينهما مختلف فيه»: عائد على الركعتين المتجاورتين كالسجدتين، والفصل بين الركوع والرفع منه، والإهواء إلى السجود ونحو ذلك.
قال القاضي ﵀: «والواجب من التسليم مرة ولفظه متعين» إلى قوله: «وفضائلها سبع».
شرح: السلام واجب لأنه محلل مما وقع التحريم له بالتكبير لقوله ﵇: (تحليلها التسليم)، واختلف الفقهاء هل مقتضاه (الحصر) أم لا؟ وإنما كان الواجب مرة واحدة، لأنه فاصل يقع به التحليل المقصود منه.
قوله: «ولفظه متعين»: تنبيهًا على مذهب المخالف لأنه أجاز التحليل بكل مناقض من قول أو فعل حتى الضرطة وشنع عليه بعض الشافعية، ويرى الخروج من الصلاة بضرطة البتة. ولو أتي به منكرًا فقال: «سلام عليكم» فهل يجزئه أم لا؟ فيه قولان بين المتأخرين، ولا يخلو