روضة الطالبين وعمدة المفتين
محقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
كِتَابُ التَّيَمُّمِ
وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ.
الْأَوَّلُ: فِيمَا يُبِيحُهُ. وَإِنَّمَا يُبَاحُ بِالْعَجْزِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ بِتَعَذُّرِهِ، أَوْ بِعُسْرِهِ، لِخَوْفِ ضَرَرٍ ظَاهِرٍ. وَأَسْبَابُ الْعَجْزِ سَبْعَةٌ.
أَحَدُهَا: فَقْدُ الْمَاءِ. وَلِلْمُسَافِرِ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ.
أَحَدُهَا: أَنْ يَتَيَقَّنَ عَدَمَ الْمَاءِ حَوْلَهُ، كَبَعْضِ رِمَالِ الْبَوَادِي، فَيَتَيَمَّمُ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى طَلَبِ الْمَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ.
الثَّانِي: أَنْ يَجُوزَ وُجُودُهُ تَجْوِيزًا بَعِيدًا، أَوْ قَرِيبًا، فَيَجِبُ تَقْدِيمُ الطَّلَبِ قَطْعًا. وَيُشْتَرَطُ فِي الطَّلَبِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ. وَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ بِنَفْسِهِ، وَيَكْفِيهِ طَلَبُ مَنْ أَذِنَ لَهُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَا يَكْفِيهِ طَلَبُ مَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ قَطْعًا. وَالطَّلَبُ: أَنْ يُفَتِّشَ رَحْلَهُ، فَإِذَا لَمْ يَجِدْ، نَظَرَ يَمِينًا، وَشِمَالًا، وَقُدَّامًا، وَخَلْفًا، إِنِ اسْتَوَى مَوْضِعُهُ، وَيَخُصُّ مَوَاضِعَ الْخُضْرَةِ، وَاجْتِمَاعَ الطَّيْرِ بِمَزِيدِ احْتِيَاطٍ. وَإِنْ لَمْ يَسْتَوِ الْمَوْضِعُ، نُظِرَ، إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ، لَوْ تَرَدَّدَ، لَمْ يَجِبِ التَّرَدُّدُ، وَإِنْ لَمْ يَخَفْ، وَجَبَ التَّرَدُّدُ إِلَى حَدٍّ يَلْحَقُهُ غَوْثُ الرِّفَاقِ مَعَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ التَّشَاغُلِ بِشُغْلِهِمْ، وَالتَّفَاوُضِ فِي أَقْوَالِهِمْ. وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاسْتِوَاءِ الْأَرْضِ وَاخْتِلَافِهَا صُعُودًا وَهُبُوطًا، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ رُفْقَةٌ، وَجَبَ سُؤَالُهُمْ إِلَى أَنْ يَسْتَوْعِبَهُمْ، أَوْ يَضِيقَ الْوَقْتُ
1 / 92