روضة الحكام وزينة الأحكام
محقق
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
الناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة
ولو قال: لفلان علي حق، ثم قال: أردت سلاماً، فقط قبل(١). وقيل: لا يقبل(٢)، ولابد أن يقر بشئ، ويحلف ما أراد غيره، وحكاه المزني في جامعه الكبير عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال: إذاً هذا لك بألف، إن شئت، فشاء، فإن هذا بيع، ولكل واحد منهما الخيار، لأنه بيع، قال جدي: وهذا يدل على صحة قول من قال من أصحابنا: أنه إذا قال بعتك هذا المال بكذا، إن شئت فقبل، أن ذلك يكون بيعاً.
ولو طالب رجلاً بدينار، فقال: أعطيك، أو غداً أعطيك، أو تزنه، أو اقبضه، فهل يكون ذلك إقراراً ؟ وجهان(٣).
وكذا الوجهان، فيما لو طولب بكر(٤) من الحنطة، فقال: أرسل من يكتاله، أو وكل من يقبضه.
ولو قال: ليس عندي اليوم، فقد قيل: هل يكون إقراراً؟ وجهان.
ولو قال: عليّ ألف درهم في علم فلان، لم يكن إقراراً، ولو قال: بعلم فلان، حكى جدي فيه وجهين.
ولو قال: علي ألف بقول فلان، أو في قول فلان، أو في حساب فلان، أو بحسابه، لم يكن إقراراً.
ولو قال: لفلان علي درهم، ودائق، لزمه الدرهم، وسئل عن الدانق(٥).
وقيل: يكون الجميع من جنس الدرهم.
(١) هذا قول في المذهب، انظر روضة الطالبين ٣٧٢/٤.
(٢) هذا قول البغوي. انظر: المصدر نفسه.
(٣) ذكرت هذه المسألة في الروضة وأضافت مسائل لها نفس الحكم ثم قال: " ... فجميع هذه الصور إقرار عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأما أصحابنا، فمختلفون في ذلك، والميل إلى موافقته في أكثر الصور". روضة الطالبين ٢٦٨/٤.
(٤) الكر: بضم الكاف مكيال لأهل العراق، سعته ستون قفيزاً وتساوي ٢٧٨,٤٦٠ جرام. انظر: القاموس مادة "كر"، المقادير في الفقه الإسلامي في ضوء التسميات العصرية/ ٦٧.
(٥) الدائق: معرب، وهو سدس درهم. انظر: المصباح مادة "دنق" والدرهم يساوى ٢,٩٧٥ جرام. انظر: المصدر نفسه.
195