روضة الحكام وزينة الأحكام
محقق
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
الناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة
ولو أقر مسلم أنه أخذ ألفا من رجل كان حربيا، وهو في دار الحرب، وقال المقر له: بل أخذت مني بعدما أسلمت. قال جدي: تلزمه الدنانير، ولا يصدق على قوله.
والعبد إذا أقر بالبلوغ، وأنكر سيده، فالقول قول العبد، إذا احتمل ما قاله.
ولو كان في يد رجل ألف مضاربة، فأقر فيها بدین، وجحد رب المال ذلك، جاز إقراره. وكذلك لو أقر بأجر أجير، أو حانوت، ولو كان حانوت في يد رجل، فقال: لفلان نصف ما في هذا الحانوت، ثم اختلف في ثوب في هذا الحانوت، فقال المقر: أدخلت بهذا الثوب في هذا الحانوت بعد الإقرار؟ وقال المقر له: بل كان فيه عند الإقرار. فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه في يده.
ولو قال: عليّ بسبب هذه الدابة كذا، لم يلزمه إقرار؛ لأنه لا يلزمه شيء بسببها، إلا أن يقول: جنيت عليها جناية لزمني بسببها كذا، فيكون إقراراً لصاحبها.
قال جدي: وقد قیل یقبل هذا الإقرار، ويجبر على البيان. و کذا لو سمي صاحبها، فقال: لفلان بسببها كذا. ولو قال: لا حقّ لي على فلان، ثم أقام بينة بحق، فهل يقبل؟ وجهان، حکاهما جدي. [٣١/أ]
وإذا قلنا: لا يقبل. فلو قال: لا حق لي على فلان فيما أظن، ثم أقام بينة قبلت. ولو قال: لا حق لي على فلان فيما أعلم. وقد قيل: فيه وجهان.
قال جدي: هذا غلط؛ لأنه يقول: ما علمت وقت الإقرار، وقد قيّدت النفي بالعلم.
ولو قال لآخر بحضرة شهود: أنا أريد أن أعطيك داري تلجئة، وأعترف بأني بعتكها بألف، وقبضت الألف، وأشهد على نفسي بذلك، ثم أشهد هؤلاء الشهود على ذلك البيع، وقبض الثمن. قال ابن سريج: لايصح ذلك البيع؛ لأنه بيع تلجئة(١).
(١) التلجئة: الإضطرار والإكراه. انظر: المصباح مادة "لجأ".
بيع التلجئة: "هو العقد الذي يباشره الإنسان عن ضرورة، ويصير كالمدفوع إليه صورته أن يقول الرجل لغيره: أبيع داري منك بكذا في الظاهر، لا يكون مبيعا في الحقيقة، ويشهد على ذلك وهو نوع من الهزل". التعريفات/٤٨، وانظر: أدب القاضي لابن أبي الدم / ٥٠٦.
190