روضة الحكام وزينة الأحكام
محقق
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
الناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة
اختلاف ابن أبي ليلى: القول قول المقر له مع يمينه حتى يقر بالبيع، أو يقيم المقر بينة على وفق دعواه(١).
وإذا قلنا بالأول فإن كان المبيع هالكاً، ففيه قولان(٢).
ولو قال: على دفع ألف درهم من ثمن مبيع قال القاسم: يلزمه دفعه؛ لأن وجوب الدفع إنما يكون بعد قبض المبيع(٣).
وقال الشيخ أبو عاصم العبادي: يحتمل أن لا يجبر، لاحتمال أن يقدر دفع الثمن واجباً قبل قبض المبيع(٤).
ولو قال: لفلان علي ألف، أو عليّ زيد، أو حمار، لم يلزمه. ولو قال: له علي ألف، وإلا فلله عليّ حج، أو قال: وإلا فلزيد علي ألف دينار، لزمه الألف للمقر له؛ لأن ما ذكره تأكيد الأول.
ولو قال: لفلان علي ألف، فيما أظن، أو أحسب، لم يلزمه، ولو قال: له علي ألف فيما أعلم، أو أشهد لزمه، لأن العلم معرفة المعلوم.
(١) انظر: غوامض الحكومات ل/٥٩/ب.
(٢) جاء في الاشراف على غوامض الحكومات عندما ذكر المسألة " ... فإن كان المبيع هالكاً فيه قولان، وأصلهما تبعيض الإقرار، وهو إذا قال: عليّ ألف من ثمن خمر، لأن هلاك المبيع قبل القبض يوجب انفساخ البيع" غوامض الحكومات ل / ٥٩/ب.
والقولان اللذان في المسألة تبعيض الإقرار هما:
"أحدهما: يقبل، ولا يلزمه شيء، لأن الكل كلام واحد، فيعتبر جملة، ولا يبعض، فعلى هذا للمقر له تحليفه إن كان من ثمن خمر.
والثاني: لا يقبل، ويلزمه الألف، وأظهرهما عند العراقيين وغيرهم: لا يقبل ويبعض إقراره، فيعتبر أوله، ويلغى آخره، لأنه وصل به ما يرفعه، فأشبه قوله: ألف لا يلزمني. فعلى هذا لو قال المقر: كان من ثمن خمر، وظننته يلزمني، فله تحليف المقر له على نفيه". روضة الطالبين ٣٩٦/٤، وانظر: جواهر العقود ٢٣/١.
(٣) انظر: غوامض الحكومات ل/٥٩/ب.
(٤) انظر: المصدر نفسه.
187