180

روضة الحكام وزينة الأحكام

محقق

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

الناشر

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة

باب : الأقرار لشخص ثم دعوي التلقي منه

لو قال: هذا العبد كان لفلان، ثم أقام البينة على أنه اشترى منه، ولم توقت البينة سمعت، لأنه لا يشتري منه، إلا إذا كان له.

ولو قال: هذا العبد لفلان، ثم ادعى الشراء منه، لم يصح للمضادة، وحكى عن ابن سريج: انها تسمع(١).

وإن كان بين الدعوى، والإقرار زمان يحتمل الشراء، جاز. ذكره أبوبكر(٢) القفال الشاشي.

ولو قال: هذا العبد لفلان، وقد اشتريته منه، متصلا كان مسموعاً، لأن العادة جرت أنه يراد به كان لفلان.

ولو قال: العبد الفلاني لفلان، لا حق لي فيه، ثم أقام بعده البينة منه على الشراء قال العبادي: لا تقبل البينة حتى يقر أنه اشتراه منه بعد الإقرار، لأنه أقر بانقطاع الخصومة بينهما، فلا تقبل خصومته حتى يبين سبب حدوثها(٣).

وعندى أنها تقبل إذا كان بعد احتمال تلقى الملك منه، وتحمل البينة على محمل صحيح.

وإذا قال: جميع ما في يدي لفلان، ثم قال: هذا العبد، لم يكن في يدي في وقت الإقرار، فالقول قوله.

ولو قال: لا حق لي فيما في يد فلان، ثم قال: هذا العبد، لم أعلم كونه في يده في وقت الإقرار صدق عند الشافعي - رضي الله عنه(٤) -، ولا يصدق عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -(٥).

(١) انظر: الإشراف على غوامض الحكومات ل/٨١/أ.

(٢) انظر: المصدر نفسه ل/٦١/ب.

(٣) انظر: المصدر نفسه ل /٨١/أ.

(٤) انظر: آداب الحكام ٤٤٠/٢ - ٤٤١، روضة الطالبين ٣٩١/٤.

(٥) جاء في البحر الرائق: "وصح بالعام كما في يدي من قليل، أو كثير، أو عبد، أو متاع، أو =

178