178

روضة الحكام وزينة الأحكام

محقق

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

الناشر

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة

وإن كان المال باقياً في يد العبد بعد العتق، فادعى المولى أنه اكتسبه حال الرق، فهو في الحكم للعبد، والقول قول العبد إنه اكتسبه بعدما عتق، لأن الشيء في يده/. [٢٦/ب]

ولو قطع يده، وأعتقه، فقال السيد: قطعت يدك، وأنت عبد، وقال العبد: بل بعدما اعتقتني، ففيه وجهان حكاهما جدي:

أحدهما: أن القول قول السيد

والثاني: القول قول العبد. والله أعلم.

باب: إقرار المرأة المنكوحة

إذا أراد المسافرة بامرأته، فأقرت بدين، فللإنسان، فللمقر له حبسها، ومنعها من الخروج مع زوجها، ولا يقبل قول الزوج، إن [قصدها](١) بالإقرار منعها من المسافرة بها، فإن أقام الزوج بينة، أن إقرارها كان قصداً إلى منع الزوج من المسافرة بها، فهل تقبل؟ وجهان(٢).

باب: الإقرار بأخذ الشيء من دار غيره

إذا أقر أنه وجد ثوبه في دار فلان، فأخذه، وادعى صاحب الدار أن الثوب له، فإنه يؤمر برد الثوب على صاحب الدار، لأنه صاحب اليد، إلا أن يقيم البينة على أنه له، لأن الدار في ملكه بما فيها، فيكون في يده (٣).

وقد قيل: لا يؤمر برد الثوب على صاحب الدار، لاحتمال أن يكون ثوبه، وكذا لو قال: أخذت دهناً من قارورة فلان، فعلى وجهين(٤).

(١) في المخطوط [إن قصدتها] والصواب ما أثبته من كتاب شرح عماد الرضا ٣٥٣/١ نقلاً عن المصنف.

(٢) ذكر الوجهين مطلقين نقلاً عن المصنف. انظر: آداب الحكام ٦٤٧/٢ - ٦٤٨.

(٣) هذا هو الوجه الأصح. انظر: عماد الرضا مع شرحه ١٣٧/١.

(٤) انظر: عماد الرضا مع شرحه ١٣٧/١، آداب الحكام ١٢٠/١. هكذا نقلت عن المصنف.

176