روضة الحكام وزينة الأحكام
محقق
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
الناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة
أحدهما: يلزم المشتري قيمة العين يوم التلف.
والثاني: أكثر ما كانت قيمته من يوم القبض إلى يوم التلف.
وإذا كان / المبيع قائما، وقد عقد عليه المشتري، ثم اختلفا، تحالفا، ثم لايفسخ عقد المشتري، بل تجب القيمة.
[٢٤/ب]
باب: النكول(١) ورد اليمين
إذا توجهت اليمين على المدعى عليه، فأبى أن يحلف، فإنه يسأل، فإن قال: لي بينة أقيمها، أو أنظر في حسابي، ثم أحلف، أمهل. وذكر الشيخ أبو عاصم العبادي: أنه يمهل إلى آخر المجلس إن شاء القاضي(٢). وحكي أن الشافعي - رضي الله عنه - قال في كتاب اليمين مع الشاهد: لو قال بيني، وبين الرجل معاملة، وحضرني وإياه من أثق به، فاسأله أمهلته حتى يسأل(٣). وإن لم يذكر المدعي شيئاً من ذلك، وقال: لا أحلف صار ناكلاً.
وحكى جدي: أنه إن أبى أن يحلف، فهل يكرر عليه القول ثلاثاً؟ وجهان.
وقال ابن أبي أحمد، وغيره: يقول الحاكم للناكل: إن لم تحلف رددت اليمين على خصمك، وأوجبت المال عليك، يقوله ثلاثاً استحباباً(٤).
وحكى عن ابن سريج: أنه يبين للناكل، ويتأنى في أمره، حتى يصح نكوله، ثم ترد اليمين على صاحبه(٥).
النكول: الامتناع. قال في المصباح "نكل عن اليمين امتنع". انظر مادة "نكل". وانظر: القاموس نفس المادة. وفي الإصطلاح: "أن يقول المدعى عليه بعد عرض القاضي لليمين عليه أنا ناكل عنها. أو يقوله القاضي: احلف، فيقول: لا أحلف". مغني المحتاج ٤٧٨/٤.
انظر: غوامض الحكومات ل/٤٩/ب.
الأم ٢٧٨/٦.
أدب القاضي له ٢٨٤/١.
انظر: أدب القاضي للماوردي ٣٥٦/٢.
169