127

روضة الحكام وزينة الأحكام

محقق

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

الناشر

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة

فإن غصب داراً فانهدمت لزمه ضمان دار عامرة إذا كان النقص موجوداً؛ لأنه عطل الأعيان، قال القاسم(١) بن القفال/ الشاشي(٢): إن تلف البعض، وجبت قيمة منفعة [١٠/ب] العرصة(٣) فقط(٤).

وفي المأخوذ عارية، وسوما، الأصح أنه يعتبر يوم التلف، وهو المنصوص(٥).

وفي المقبوض عن بيع فاسد قولان(٦):

أحدهما: يعتبر قيمته يوم القبض.

والثاني: أنه كالمغصوب.

والحنطة في الذمة، لابد من ذكر الجنس والنوع والقدر بالكيل في الإتلاف، وأنها مجلوبة من موضع آخر، أو مزروعة في هذه الناحية، واللون، والجودة، والرداءة، وكبر الحب، وصغره، والحدارة(٧)، وإنما اعتبرنا التقدير بالكيل في الإتلاف؛ لأن تضمينها بالوزن ربا.

وحكم الأرز، والشعير حكم الحنطة لما ذكرناه، ولا يشترط في غير ماذكرناه من الحبوب الغلظ، والحدارة.

  1. في المخطوط [أبو القاسم] وهو خطأ والصواب ما أثبته من كتب التراجم.

  2. القاسم، هو القاسم بن القفال الكبير الشاشي محمد بن على، إماماً جليلاً حافظاً برع في حياة أبيه ألف "كتاب التقريب" قال الرافعي: في مسألة الرضاع هذا شئ استنبطه، وكان في قلبي منه شئ، فعرضته على القفال الشاشي، وابنه القاسم، فارتضياه، فسكنت نفسى توفي في حدود (٤٠٠ هـ). انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١٨٧/١ - ١٨٩، طبقات الشافعية لابن هداية الله /١١٧ - ١١٨.

  3. العرصة: كل بقعة بين الدور الواسعة ليس بها بناء، انظر: القاموس مادة "عرص".

  4. انظر: غوامض الحكومات ل/١٤/أ. ولم ينسبه لأحد.

  5. انظر: المصدر نفسه ل/١٢/ب.

  6. الحاوي ٤٣٣/٨ - ٣٣٤، الأشباه والنظائر للسيوطي/٣٤٦.

  7. الحدارة: السعة. انظر: المصباح مادة "حدر".

125