روضة الحكام وزينة الأحكام
محقق
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
الناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
مكة المكرمة
كتاب: الدعوى
الدعوى في اللغة التمني(١).
وقد قيل: المدعي في الشرع من إذا ترك ترك(٢).
وقيل: من يدعي خلاف الظاهر(٣).
وإذا جاء إلى القاضي، وطلب أن يستحضر فلاناً، ليدعي عليه في دين، أو غصب، فإنما يستحضره إذا قال: لي على فلان حق يلزمه دفعه إليّ، فأحضره، ليؤدى حقى(٤).
وإن كان في وديعة يقول: لي عند فلان وديعة(٥)، وقد منعنيها، فأحضره، ولا يقول يلزمه دفعها إليّ؛ لأنه لا يلزمه قبل الطلب شيء، وبعد الطلب إنما يلزمه التخلية(٦).
باب: كيفية الدعوى والسؤال
إذا ادعى على حاضر، فإن الحاكم لا يسأل الخصم حتى يطلب المدعي من الحاكم أن يسأل الخصم، فيقول: إنه لا يؤدي حقه، فاسأله على الصحيح من المذهب(٧)، وهو قول أبي حنيفة(٨).
انظر: المصباح مادة، مختار الصحاح مادة "دعا". والدعوى في الإصطلاح: "إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم". مغني المحتاج ٤٦١/٤، وانظر: نهاية المحتاج ٣٣٣/٨.
انظر: روضة الطالبين ٧/١٢، أدب القاضي لابن أبي الدم/ ١٨٧.
انظر: المصدرين أنفسهما.
انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ٢٢٠/١، روضة الطالبين ١٠/١٢.
الوديعة: فعيلة بمعنى مفعولة، وأودعت زيداً مالاً، دفعته إليه، واستودعته مالاً، دفعته له وديعة يحفظه. انظر: المصباح المنيرة، ومختار الصحاح مادة "ودع".
وفي الإصطلاح: "توكيل في حفظ مملوك، أو محترم مختص على وجه مخصوص". مغني المحتاج ٧٩/٣.
الحاوى ٣١٤/٢١.
انظر: شرح غوامض الحكومات ل/٤/أ، أدب القاضي لابن أبي الدم / ١٩١. هكذا ذكرا في أصح الوجهين.
انظر: الهداية ١٥٦/٤، شرح أدب القاضي للخصاف ١١٥/٢. ولم ينسباه لأبي حنيفة.
119