113

روضة الحكام وزينة الأحكام

محقق

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

الناشر

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة

باب: صفة الكاتب والوكلاء

لا يتخذ الكاتب إلا عدلاً، عاقلاً، فقيهاً، بعيداً من الطمع، حسن الكتابة(١). ويكون الوكلاء رجالاً ثقات، لا يلقنون الباطل، يعرفون طرفاً من الفقه. ويكون الأعوان(٢) ثقات.

واختيار الكاتب الذي يكتب الحجة، والوكيل، والعون إلى من يكون له الحق. فإن سأل من الحاكم، وكيلاً، أو عوناً، اختار الأفضل، والأورع.

وقيل: الأسبق بالحضور.

وقيل: يقرع ويختار من خرجت قرعته.

باب: الترتيب في الدعوى

يكتب أسماء الخصوم، ليعرف من حضر أولاً، فيقدمه، وإن حضر اثنان دفعة واحدة أقرع بينهما، وقدم من خرجت قرعته(٣).

ويسمع منه دعوى واحدة، فإذا فرغ استمع إلى دعوى غيره، ثم إذا فرغ الكلام استمع / إلى دعوى ثانية من الأول(٤). [٧/أ]

وقال الإصطخري: يجوز الدعوى على رجال، ولا يجوز على رجل واحد(٥). وليس بقوي.

ومن كانت نوبته آخر المجلس تسمع منه دعاوى، إلا أن يضجر الحاكم(٦).

  1. انظر: الأم ٢٢٧/٦، مختصر المزني في آخر كتاب الأم ٤٠٨/٨.

  2. العون: الظهير على الأمر والجمع أعوان. انظر: النظم المستعذب مادة "عون".

  3. انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ١٦٥/١ - ١٦٦، المهذب ٣٨٢/٢.

  4. انظر: أدب القاضي للبغوي / ١٨٢، روضة الطالبين ١٦٤/١١ - ١٦٥.

  5. كفاية النبيه ٢٠٧/١٣/ب.

  6. انظر: أدب القاضي للماوردي ٢٩٣/٢.

111