102

روضة الحكام وزينة الأحكام

محقق

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

الناشر

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

مكة المكرمة

وقيل: إن تعين عليه لم ينعزل، وإن لم يتعين انعزل.

ولو عزل القاضي نفسه، انعزل إن لم يتعين عليه، وإن تعين عليه لم ينعزل في أظهر الوجهين(١).

[وإذا عزل(٢)] القاضي، فحكم قبل أن يعلم بعزله، ففي نفوذ حكمه قولان(٣).

وإذا ولى السلطان رجلاً قضاء بلد، ولم يعزل الأول، فإن قلنا: يجوز قاضيان في بلد واحد لم ينعزل الأول، وتصح تولية الثاني(٤).

والثاني: لا ينعزل الأول، ولا تصح تولية الثاني مالم يعزل الأول، ثم يولى الثاني(٥).

ولو جن القاضي، أو أغمي عليه، فهل ينعزل؟ وجهان(٦):

أحدهما: ينعزل، كالوكيل.

والثاني: لا ينعزل؛ لأنه والٍ. ولفظ العزل صريح.


= وجاء في روضة الطالبين مانصه: "وإن كان مثله، أو دونه، فإن كان في العزل به مصلحة من تسكين فتنة، ونحوها، فللإمام عزله به، وإن لم يكن فيه مصلحة، لم يجز، فلو عزله، نفذ على الأصح مراعاة لطاعة السلطان". ١٢٦/١١.

  1. القول في عزل القاضي نفسه، كالقول في عزل الإمام له. انظر: المصدر نفسه.

  2. في المخطوط "إذا علم". والصواب ما أثبته لاستقامة المعنى به.

  3. قال الماوردي: "أحدهما: أن أحكامه باطلة، إذا قيل ان عقد الوكيل باطل. والثاني: أن أحكامه جائزة إذا قيل أن عقد الوكيل جائز.

    وقال بعض أصحابنا: بل أحكامه جائزة قولاً واحداً، وإن كانت عقود الوكيل على قولين". أدب القاضي ٤٠٠/٢.

  4. انظر: أدب القاضي للبغوي/٢٣٤، روضة الطالبين ١٢٦/١١.

  5. انظر: أدب القاضي للبغوي/٢٣٤، روضة الطالبين ١٢٦/١١.

  6. انظر: الوجيز ٢٣٨/٢، روضة الطالبين ١٢٦/١١.

100