ولقد أوضحناها بالمقدار اللازم، والكيفية المناسبة.
وذلك مثل قوله قدس سره: وحجة مشترط السفر بظاهر الآية حيث اقتضت الجمع: مندفعة بالقصر للسفر المجرد عن الخوف، والنص محكم فيهما.
ج 1 من طبعتنا الأولى. ص 326. هامش رقم 5.
وقوله رحمه الله: أو يمضي عليه أربعون مترددا في الإقامة، أو جازما بالسفر من دونه.
ج 1 من طبعتنا الأولى. ص 373. هامش رقم 5.
وقوله رحمة الله عليه: لو اعتبرت المطابقة محضا لم يسلم احتياط ذكر فاعله الاحتياج إليه.
ج 1 من طبعتنا الأولى ص 333 هامش رقم 6.
وقوله - رحمه الله -: ولا ترتيب بينهما، لأنهما فيه عضو واحد ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل، بل بينها كأعضاء مسح الوضوء بخلاف أعضاء غسله، فإنه فيها، وبينها.
ج 1. ص 94. هامش رقم 1.
وكثيرا ما توجد أمثال هذه الموجزات في فضيلة صلاة المرأة في بيتها وفي فضيلة الصلاة جماعة مع العالم، وغيره.
وكذلك في كتاب المتاجر، كالمسألة الرابعة من مسائل بيع الحيوان وهي صعبة الفهم جدا.
وكذلك في أبواب النكاح والرضاع، ومسألة خيار العيب ذات الشجون التي تأخذ من الوقت الشئ الكثير حتى يخرج الدارس منها بسلام.
ومسألة توزيع الإرث، وتقسيمه.
صفحة ١٤