روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي ت. غير معلوم
62

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الأولي

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

مكان النشر

السعودية - الرياض

تصانيف

(١١) نهى النبي: أن يتوضأ الرجل، بفضل طهور المرأة. رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. أخرجه أبو داود- الطهارة- باب النهي، عن الوضوء بفضل وضوء المرأة- (٨٢)، وابن ماجه- الطهارة- (٣٧٣)، والترمذي- الطهارة- باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة- (٦٤)، والنسائي- المياه- باب النهي، عن فضل وضوء المرأة- (١/ ١٧٩)، وأحمد (٤/ ٢١٣) برقم (١٨٠١٨)، وفي (١٨٠٢٠)، وفي (٥/ ٦٦) برقم (٢٠٩٣٣) كلهم من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو الغفاري؛ أن النبي ﷺ: نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أو قال: بسؤرها. قال أبو عبدالرحمن النسائي: اسمه سوادة بن عاصم، يعني أبا حاجب. اهـ. ورواه النسائي (١/ ١٧٩)، وأبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، وابن ماجه (٣٧٣)، وأحمد (٥/ ٦٦)، والدارقطني (١/ ٥٣)، والبيهقي (١/ ١٩١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٤)، وأبو داود الطيالسي (١٢٥٢)، وابن حبان (٤/ ٧١)، كلهم من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم ابن عمرو، أن رسول الله ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، كذا رووه بهذا اللفظ، إلا أنه عند الطحاوي الشك بلفظ: نهى رسول الله ﷺ أن يتوضأ الرجل، بفضل المرأة، أو بسؤر المرأة، لا يدري أبو حاجب أيهما قال، وعند الترمذي: أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أو قال بسؤرها.

1 / 66