179

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

الناشر

مكتبة الغزالي - دمشق

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

مكان النشر

مؤسسة مناهل العرفان - بيروت

تصانيف

أن يكون يومًا أو يومين أو أكثر من ذلك فبينه بعض البيان بقوله: ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾ وهذا أيضًا يحتمل أن يكون أسبوعًا أو شهرًا، فبيّنه تعالى بقوله: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ فكان ذلك حجة واضحة على أنّ الذي فرضه على المسلمين هو شهر رمضان.
قال ابن جرير الطبري: «وأولى الأقوال بالصواب عندي قول من قال: عنى جل ثناؤه بقوله: ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾ أيام شهر رمضان، وذلك أنه لم يأت خبر تقوم به حجة بأن صومًا فرض على أهل الإسلام غير صوم شهر رمضان ثم نسخ بصوم رمضان، لأن الله تعالى قد بيّن في سياق الآية أن الصوم الذي أوجبه علينا هو صوم شهر رمضان دون غيره من الأوقات، بإبانته عن الأيام التي كتب علينا صومها بقوله: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أُنْزِلَ فِيهِ القرآن﴾ فتأويل الآية كتب عليكم أيها المؤمنون الصيام، كما كتب على من قبلكم لعلكم تتقون، أيامًا معدودات هي شهر رمضان» .
الحكم الثاني: ما هو المرض والسفر المبيح للإفطار؟
أباح الله تعالى للمريض والمسافر الفطر في رمضان، رحمة بالعباد وتيسيرًا عليهم، وقد اختلف الفقهاء في المرض المبيح للفطر على أقوال:
أولًا - قال أهل الظاهر: مطلق المرض والسفر يبيح للإنسان الإفطار حتى ولو كان السفر قصيرًا والمرض يسيرًا حتى من وجع الإصبع والضرس، وروي هذا عن عطاء وابن سيرين.
ثانيًا - وقال بعض العلماء إن هذه الرخصة مختصة بالمريض الذي لو صام لوقع في مشقة وجُهد، وكذلك المسافر الذي يُضينه السفر ويُجهده، وهو قول الأصم.

1 / 201