496

الرصف لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفعل والوصف ويليه شرح الغريب

الناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

رسولُ الله ﷺ اسْتَعْمَلَ الضَّحاكَ على الأعرابِ. وأخرجه الترمذي (١).
العصبة
١٢٤١ - عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "أَنَا أَوْلَى بالمؤْمِنين مِنْ أَنْفُسِهم، فمن مَاتَ وعليه دَيْنٌ ولم يَتْرُك وَفَاء، فَعَلَيْنَا قَضَاؤهُ، ومن تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِه".
وفي رواية: أن النبيَّ ﷺ قال: "ما مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وأَنَا أَوْلَى به في الدُّنيا والآخِرَةِ، واقْرَؤوا إنْ شِئْتُم ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦] فأيما مؤمنٍ ماتَ وتركَ مَالًا، فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُه مَنْ كَانُوا، ومَنْ تَرَكَ دَيْنًا أو ضَيَاعًا، فَلْيَأْتِني، فَأَنا مَوْلَاهُ" أخرجه البخاري (٢).
من لا وارث له
١٢٤٢ - عن ابن عباس: أنَّ رَجُلًا مَاتَ ولم يَدَعْ وَارِثًا، إلَّا غُلامًا لَهُ كانَ أَعْتَقَهُ، فقال له رسولُ الله ﷺ: "هَلْ لَه أَحَدٌ"؟ قالوا: لا، إلَّا غُلامٌ له أَعْتَقَهُ، قال: فجعل رسولُ الله ﷺ مِيرَاثَه لَهُ" أخرجه أبو داود.

(١) رواه أبو داود رقم (٢٩٢٧) في الفرائض: باب في المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي رقم (٢١١١) في الفرائض: باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، نقول: وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وابن ماجه وأبي داود وغيرهم: أن العقل ميراث بين ورثة القتيل، والزوجة من جملتهم.
(٢) ١٢/ ٧ في الفرائض: باب قول النبي ﷺ: "من ترك مالًا فلأهله"، وباب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، وباب ميراث الأسير، وفي الكفالة: باب الدين، وفي الاستقراض: باب الصلاة على من ترك شيئًا، وفي التفسير: باب سورة الأحزاب وفاتحتها، وفي النفقات: باب قول النبي ﷺ: "من ترك ضياعًا فإلي".

2 / 29