495

الرصف لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفعل والوصف ويليه شرح الغريب

الناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

١٢٣٧ - عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله ﷺ قَضَى: أَنَّ المولُودَ إذَا اسْتَهَلَّ ثم مات، وَرِثَ ووُرِّثَ، وإذَا لم يَسْتَهِلَّ، فلا يَرثُ ولا يُورَث. أخرجه أبو داود (١).
ابن الملاعنة
١٢٣٨ - عن مكحول قال: جَعَلَ رسولُ الله ﷺ مِيرَاثَ ابنَ الملاعنةِ لأُمِّه، ثمَّ لورَثَتِها من بَعْدِها. أخرجه أبو داود (٢).
١٢٣٩ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله ﷺ. . مثله أخرجه أبو داود (٣).
ميراث الدية
١٢٤٠ - عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ على العَاقِلَةِ، وهم يَرثُونها، ولا تَرثُ المَرأَة مِنْ دِيَّةِ زَوْجِها، فقال له الضحاك بن سفيان: إنَّ رسولَ الله ﷺ كتب إليَّ: أنْ وَرِّثِ امْرَأَة أَشْيَمَ الضَّبابيِّ من دِيَّةِ زَوْجِها، وكانت من قَوْمٍ آخَرينَ، فرجع عمر. أخرجه أبو داود وقال: وكان

(١) رقم (٢٩٢٠) في الفرائض: باب في المولود يستهل ثم يموت، وفيه عنعنة ابن إسحاق، لكن له شاهد من حديث جابر بلفظ: "إذا استهلَّ الصَّبي ورث" رواه أبو داود، وصححه ابن حبان رقم (١٢٢٣) "موارد".
(٢) رقم (٢٩٠٧) في الفرائض: باب ميراث ابن الملاعنة، وإسناده منقطع، لكن يشهد له الذي بعده.
(٣) رقم (٢٩٠٨) في الفرائض: باب ميراث ابن الملاعنة، وهو حديث حسن يشهد له الذي قبله.

2 / 28