152

الرصف لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفعل والوصف ويليه شرح الغريب

الناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

٢٧٩ - عن ابن عُمر: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "أرانِي في المَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِواكٍ، فَجاءني رجُلانِ، أحَدُهُما أكبَرُ من الآخر، فناولتُ الأصغَرَ منهُما، فَقِيلَ لي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إلى الأَكبَرِ منْهُما". أخرجه البخاري ومسلم (١). إزالة النجاسة ٢٨٠ - عن عائشة: أتي رسولُ الله ﷺ بِصَبِيٍّ، فَبَالَ على ثَوْبِهِ، فَدَعا بماءٍ، فَأتبَعَهُ إيَّاه. أخرجه البخاري ومسلم (٢). ٢٨١ - عن أمِّ قيس: أنَّها أتت بابن لها صغيرٍ لم يأكلِ الطَّعامَ إلى رسول

= باب السواك، ورواه أيضًا أبو داود رقم (٤٩) في الطهارة: باب كيف يستاك، والنسائي ١/ ٩ في الطهارة: باب كيف يستاك. وقوله: يستن، أي: يستاك، وقوله: يتهوع، أي: يتقيأ. (١) ذكره البخاري تعليقًا ١/ ٣٠٧ في الوضوء: باب دفع السواك إلى الأكبر، عن عفان عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر. قال الحافظ في "الفتح": وقد وصله أبو عوانة في "صحيحه" عن محمد بن إسحاق الصغاني وغيره عن عفان. ورواه مسلم موصولًا رقم (٢٢٧١) في الرؤيا: باب رؤيا النبي ﷺ، واللفظ له. وقال ابن بطال: فيه تقديم ذي السن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام، وقال المهلب: هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا، فالسنة حينئذ تقديم الأيمن، وفيه: أن استعمال سواك غيره ليس بمكروه، إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله، فقد روى أبو داود رقم (٥٢) عن عائشة أنها قالت: كان نبي الله ﷺ يستاك، فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به، فأستاك، ثم أغسله وأدفعه إليه. (٢) رواه البخاري ١/ ٢٨٠ و٢٨١ في الوضوء: باب بول الصبيان، وفي العقيقة: باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه، وفي الأدب: باب وضع الصبي في الحجر، وفي الدعوات: باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم، ومسلم رقم (٢٨٦) في الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" ١/ ٦٤ في الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي، والنسائي ١/ ١٥٧ في الطهارة: باب بول الصبي الذي لم يأكل.

1 / 158