الجواب، وبالله التوفيق.
المسألة الأولى: اختلف العلماء في جواز جعل تعليم القرآن صداقا، وفي ذلك عن أحمد روايتان إحداهما: لا يجوز. اختارها أكثر أصحابه وفاقا لمالك وأبي حنيفة، والرواية الثانية: يجوز، وفاقا للشافعي.
وأما حديث: "لا تكون لأحد بعدك مهرا" فالظاهر عدم صحته، والله ﷾ أعلم.
زرع الأرض المغصوبة
وأما زرع الأرض المغصوبة فلا علمت فيه حكما واضحا، والأولى التنزه عنه، ولا أحب المعاملة فيه. وإهداء ولد الزنى لوالديه المسلمين جائز حسن- إن شاء الله- أعني إهداء جميع القرب والتضحية عنهما، والحج وغير ذلك. وأما الرقيق الذي لا يعلم حال والديه فلا بأس بدعائه لهما، وكذا إهداء القرب.
وقول بعض الناس: "يا عضيدي"، الظاهر أن المراد بمثل هذا المعاونة على ما ينوبه من أموره، مثل: انتصاره به على عدوه ونحوه، لا بأس به.
وإذا كان للناس طريق على حد المقبرة، ومرت معه امرأة وسلمت فلا بأس، لأنها لا تسمى زائرة، والله –﷾ أعلم.
أسقط عن المعسر أو فقير غير معسر زكاة الدين
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
من محمد آل عمر بن سليم إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمنأبا بطين) سلمه الله تعالى، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(وبعد): أفتنا -أثابك الله، وأحسن لك الخاتمة- عما إذا كان لإنسان على آخر دين، والمدين معسر، هل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك
1 / 161