قال الشيخ تقي الدين: له أن يصلي عشرين كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي، قال: وله أن يصلي ستة وثلاثين ركعة كما هو مذهب مالك، قال الشيخ: وله أن يصلي إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، قال: وكله حسن كما نص عليه الإمام أحمد. قال الشيخ: فيكون تكثير الركعات، وتقليلها بحسب طول القيام وقصره، وقد استحب أحمد أن لا ينقص في التراويح عن ختمه، يعني: في جميع الشهر، والله ﷾ أعلم.
ضمان ما تلف من ثمن المبيع
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد بن عبد الله بن مانع إلى جناب شيخنا المكرم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمنأبا بطين) سلمه الله تعالى.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(وبعد): فالموجب لتحرير الكتاب إبلاغ جنابك الشريف جزيل السلام والتحية، والاحترام وغير ذلك -أمتعنا الله تعالى بحياتك- فقد أشكل علينا ما إذا اشترى رجل ذهبا بفضة معلومة نسيئة، وأعطى زوجته الذهب، فباعته وأخذت ثمنه. ثم مات الزوج، وضاقت التركة عن وفاء دينه، تبينا أن العقد باطل، وقد أتلفت المرأة الذهب، ولم يُعلم المشتري الثاني، فمن يستقر الضمان عليه؟ أفتنا أثابك الله الجنة بمنه وكرمه.
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. (وبعد): فالجواب -وبالله التوفيق-: لبائع الذهب تضمين من شاء من الثلاثة المشتري منه، وزوجته، والمشترِي منها إن علم، ويستقر الضمان عليه، فلو ضمنه المالك القيمة، رجع على المرأة بما دفع من الثمن فقط، هذا هو الظاهر من كلام
1 / 146