به، ويجوز له بيعه.
منع الكلأ
وأما نهيه عن منع الكلأ، فالكلأ هو العشب، ونحوه النابت في أرضه، وبعض العلماء يقول: إذا كان في أرض محوطة، فلا يدخلها إلا بإذن صاحبها، وقال الشيخ تقي الدين: إذا ترك زرع أرضه قاصدا كلأها، فإنه يختص به، ويجوز له بيعه.
بيع الحصاة
وأما بيع الحصاة فهو أن يقول: ارم بهذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت، أو دابة، فهو لك بكذا، وفسر بأن يقول: أبيعك من هذه الأرض ما تبلغ هذه الحصاة، إذا رميت بها بكذا.
بيع الضرر
وبيع الضرر يدخل تحته صور كثيرة منها: بيع العبد الآبق، والدابة الشاردة ومنها: بيع الدَّيْنِ لمن هو في غير ذمته، إذا كان غير ملي، ويدخل تحته كل مَبيع لا يدري مشتريه، أيحصله أم لا؟
بيع حبل الحبلة
(وأما) بيع حبل الحبلة، ففيه تفسيران: أحدهما: أن أهل الجاهلية كانوا يشترون الجزور، ونحوها إلى أن تلد الناقة، ثم يلد ولدها، فيكون النهي لأجل جهالة الأجل، وقيل: هو أن يبيعه نِتاج ما في بطن هذه الناقة وهو ولدها، لما فيه من بيع الضرر.
بيع الملامسة
(أما) بيع الملامسة: فنحو أن يقول: أي ثوب لمستُه، فهو لي بكذا، فيشتريه من غير نظر إليه، ولا تقليب.
بيع المنابذة
وبيع المنابذة: هو أن يقول: أي ثوب نبذته إلي، فهو عليَّ بكذا؛ والعلة في ذلك جهالة المبيع وقت العقد؛ ولهذا اشترط العلماء لصحة البيع معرفة المَبِيع.
بيع المحاقلة
(وأما) بيع المحاقلة فهو أن يبيعه زرعه القائم بكيل معلوم من الحب يقبضه. وبيع المخاضرة: هو بيع الزرع الأخضر قبل اشتداد حبه.
حكم المخابرة
(وأما) نهيه عن المخابرة؛ ففسر بأن يدفع إليه أرضه يزرعها بالربع أو الثلث ونحوهما، وفسر بأن يزارعه على أرضه بجزء معلوم كالربع ونحوه، ويشترط
1 / 116