العلامة في " القواعد " (1).
وبالجملة، الفاضلان (2) هما الأصل في دعوى الشهرة، وأنت ترى أنهما رجحا الحلية بعد تردد واضطراب، ولم يتفق اتفاقهما معا في التردد في الموضع الذي لا يوجد قائل، أو وجد نادر، أو لم يكن دلالة حديث، بل وربما يكون دلالة حديث لكن السند ليس بصحيح.
وجعل فخر المحققين منشأ التردد في التمري دخوله في عموم ما دل على حرمة النبيذ والعصير، ومنع ذلك منضما إلى الأصل، والظاهر تساوي الاحتمالين، حيث جعل منشأ الترجيح لزوم الحرج، وفي الزبيبي اتحاد الحقيقة مع العنب فيكون عصيرا، وأصلي الإباحة والاستصحاب، والحرج، وعدم الإسكار، وعدم ما هو معلوم الثبوت (3)، والظاهر أن منشأ ترجيحه داخل فيما ذكره.
وبالجملة، بالتأمل فيما ذكره هؤلاء الرؤساء الأعلام يظهر أن كون العصير حقيقة في خصوص العنبي دون غيره عند الفقهاء، كما يدعيه بعض الفضلاء (4)، وسيجئ تتمة الكلام في الدليل السادس، وكذا ما يدعيه من انحصار النبيذ في المسكر (5)، بل وكيف يدعي اشتهار الحلية عندهم إلا بأن يكون مرادهم الشهرة (6) عند المتأخرين وإن كان بترجيح ما، وأن مراده من المتأخرين الفاضلان وبعض من تبعهما، وإلا فلا شك في أن الفقهاء متفقون على الإفتاء بحرمة العصير والنبيذ، بحيث لا يخفى على من له أدنى فهم.
صفحة ٥٨