" الدروس ": (أما عصير التمر، فقد أحله بعض الأصحاب) (1)، وهذا يدل على عدم الشهرة، بل وعلى قلة القائل، وظاهر في استضعافه أيضا.
مع أن الحلية مقتضى الأصل والعمومات كتابا وسنة وإجماعا، فلا نحتاج إلى التعرض، فكيف يتعرض؟ سيما وأن يتعرض بالنحو الذي ذكر، ويشير إلى الظهور والإشعار أنه أتى في مقابل هذا القول بموثقة إسحاق بن عمار (2) من دون إشارة منه إلى تأمل أصلا، لا في سندها ولا في دلالتها.
وأما الزبيبي، فإنه (رحمه الله) حكم بحلية ما طبخ دون ما غلا ونش، وأشار إلى الخلاف في الأول دون الثاني، ولم يستظهر بالشهرة فيه مع تمسكه بمثل ذهاب الثلثين بالشمس غالبا، مع أن الشهرة عنده حجة، فتأمل.
وما قيل من أن غاية ما يستفاد من " الدروس " أن الشهيد متوقف فيه (3)، فيه ما فيه.
وأما [ال] فقهاء الذين رووا ما دل بظاهره على الحرمة مما سيجئ، والظاهر اعتمادهم عليه وعلى ظاهره حتى أن الكليني (4) (رحمه الله) قال: (في باب صفة شراب الحلال)، وأتى بما دل على أن الحلية بذهاب الثلثين، وأتى في أبواب أخر ما ستعرف.. إلى غير ذلك مما سنشير.
والبناء على أنهم كانوا معتمدين على التأويلات عاملين بما يخالف الظاهر المتبادر وإن لم يشيروا إلى تأويل أصلا ولم يذكروا أن المراد الغير الظاهر ماذا، فيه ما فيه.
صفحة ٥٦