288

الرسائل الفقهية

محقق

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

الناشر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

المناهي العامة ثم اعلم أن المناهي الواردة بالعنوانات العامة عندهم، مثل النهي عن بيع الغرر (1) والضرر (2) والمسكر (3) والخبائث (4) والميتة (5) وما لا منفعة معتدا بها له، لأدائه إلى السفاهة، فيدخل في عموم ما دل على فساد معاملة السفيه وحرمتها (6).

وكذا النهي عن بيع الحرام، لما ورد من أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه (7)، ولعله يظهر ذلك من فحاوي الأخبار أيضا (8).

وكذا النهي عن البيع الذي هو إعانة في الإثم (9)، والذي هو إسراف (10)،

صفحة ٣٠٤