246

الرسائل الفقهية

محقق

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

الناشر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

وأيضا، ورد أخبار كثيرة في أن الفارق بين الحلال والحرام هو الشرط ليس إلا (1)، والحمل على التقية طرح للخبر لا يرتكب مهما أمكن، مع أن التأكيدات التي في الخبر لا تلائم التقية، فتأمل.

مع أنه ربما يظهر من " نهج البلاغة " عدم التقية في ذلك (2)، مع أن فقهاءنا ما نقلوا عن العامة سوى أنهم يجعلون العادة بمنزلة الشرط، وهذا ظاهر في عدم المخالفة بين الخاصة والعامة في المقام، فتأمل جدا.

ومنها:

ما رواه الصدوق في " الفقيه " - مع ضمانه صحة ما فيه (3) - عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " يا أيها الناس الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، فإن للربا في هذه الأمة دبيبا أخفى من دبيب النملة " (4).

وغير خفي أن الربا عند هؤلاء الأعلام حرمته منحصرة فيما هو ضروري الدين، يعرفه جميع المسلمين، بل وغيرهم من أهل العرف واللغة، لأنه من المعاملات كالبيع والهبة، فلذا كانوا يقولون: * (إنما البيع مثل الربا) * (5)، فإن هؤلاء الأعلام بمجرد تزوير وحيلة للخروج عما هو حرام بالبديهة، يحكمون بعدم الحرمة البتة.

وأين هذا من الخفاء، بل وكونه أخفى من دبيب النملة، ومن الحث الشديد،

صفحة ٢٦١